المادة 10
يكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الاراء الى الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من :
ممثل الوزير الوصي ، رئيسا ،
- ممثل لكل واحد من عمال العمالات يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسير ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة فى منطقتها نشاطها العادي ، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري ..
يجوز للمجلس الاستشارى ان يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما بحسب القضايا المقيدة في جدول الاعمال