المادة 7
تتكون مديرية الشؤون العامة من :
ا - المديرية الفرعية للدراسات وهي تكلف : 1 بالدراسات التقنية والاقتصادية التلخيصية التي يأمر
- بها الوزير وبالخصوص بدراسات الاسعار والارباح في ميادين الاشغال العمومية والبناء وكذا بدرس ما يحتاج اليه من المعدات وآليات الاشغال قصد توجيه عمليات الشراء وصنع هذه المعدات والآليات عند الاقتضاء من قبل الصناعة الوطنية ،
ب - بالدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالتنظيم وبنشاطات وتسيير : مؤسسات الاشغال العمومية ومؤسسات البناء للقطاعين العمومي والمسير ذاتيا وكذا كل المنظمات ذات الطابع الصناعي والتجارى الموضوعة تحت وصاية الوزارة أو مراقبتها،
ج - بالدراسات القانونية العامة وبتحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية بالاتصال مع المديريات المعنبة للوزارة ، 2 المديرية الفرعية للوصاية على المقاولات والعلاقات المهنية وتكلف : 1 بممارسة وصاية الدولة على مقاولات الاشغال العمومية ومقاولات البناء التابعة للقطاع العمومي ،
ب - بتنشيط مقاولات الاشغال العمومية ومقاولات البناء المسيرة ذاتيا وبالمعونات والمساهمات الممكن تقديمها الى هذه المقاولات لتسهيل تسييرها وبمراقبة تطبيق التنظيم المتعلقة بالتسيير الذاتي وبممارسة وصاية الدولة على المقاولات المعنية ،
• ج - بكل المسائل المتعلقة بمهن الاشغال العمومية والبناء ولا سيما المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة المعمارية وبمكاتب الدراسات وكذا بتأهيل وترتيب مقاولات الاشغال العمومية ومقاولات البناء .