المادة 6
تشارك مديرية التعمير والاسكان في نطاق اختصاصها في اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات بالاتصال مع المفتشية العامة 10 وهي تتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتعمير وهي مكلفة :
أ بتحضير وتطبيق برامج التعمير ، الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 ب بالتنظيم الخاص بشؤون التعمير ومراقبة تطبيقه ،
ج - بدراسة ومراقبة وتنسيق التدابير العقارية المرتبطة بتطبيق برامج التعمير ..
2 - المديرية الفرعية للاسكان وهي مكلفة : 1 بتحضير وتنفيذ برامج الاسكان فى المناطق الحضرية وفي المناطق القروية ،
ب - بممارسة الوصاية والمراقبة على منظمات الاسكان تتولى مديرية التعمير والاسكان فضلا عن ذلك تصفية | عمليات تعويض الخسائر العقارية المتخذة بعنوان التشريع المطبق عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..