المادة 2
يتعين على الوزارات الوصية على الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية :
1 - ان تبلغ بصفة دورية ومنتظمة وزارة الشؤون الخارجية الجداول الخاصة بالاسماء الكاملة لهؤلاء الطلبة او - المتمرنين قبل 15 يوما على الاكثر من نهاية كل ربع سنة ، وان تذكر فيها بصفة خاصة اسم البلد الذي يقيم فيه كل منهم والمؤسسة التي يزاول فيما دروسه او تمرينه ، ومقدار المنحة او المرتب الواجب دفعه له عن ربع السنة التالي ، 2 أن تفوض وزير الشؤون الخارجية ، في نفس الوقت الذي تبلغه فيه الجداول المشار اليها فى الفقرة السابقة ، بالاعتمادات ربع السنوية المطابقة قصد تحوينها أنى البعثات الجزائرية المكلفة بصرف النفقات . !