الباب الثاني — التعويض › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 51
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكل وزير يهمه الأمر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر