الباب الثاني — التعويض › الفصل الرابع — تعديل التعويض في حالة خطأ من المصاب أو من الغير
المادة 49
يحق للمصلحة المسيرة ان تمارس على الغير المسؤول عن الحادث الطعن المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 124 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه غير أن هذا الحق لا يعفي المصلحة المسيرة من ان تدفع في الحال الى المصاب او الى ذوى حقوقه التعويضات المنصوص عليها في الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه