مرسوم رقم 68-426
· ج.ر عدد 60 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
الباب الثاني — التعويض › الفصل الرابع — تعديل التعويض في حالة خطأ من المصاب أو من الغير
المادة 48
يتسلم المصاب من الصندوق الاجتماعي الذي يكون تابعا له عند تاريخ الحادث ، التعويضات العينية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية اذا كانت الشروط المطلوبة متوفرة فيه وذلك في الحالة التي يكون فيها الحادث ناتجا عن خطئة المتعمد