مرسوم رقم 68-426
· ج.ر عدد 60 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
الباب الثاني — التعويض › الفصل الثالث — النزاعات › القسم الثالث — الاعتراض على الطابع المهني
المادة 47
في حالة الاعتراض على الطابع المهني من طرف المصلحة المسيرة ، يتحتم على الصندوق الاجتماعي الذي يكون المصاب تابعا له عند تاريخ الحادث ، أن يقدم بصفة وقتية ، التعويضات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية اذا توفرت الشروط المطلوبة فى المصاب وما دامت المصلحة المسيرة لم تعلن قرارها ولم تصبح قرارات المحاكم المختصة نهائية