مرسوم رقم 68-426
· ج.ر عدد 60 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
الباب الثاني — التعويض › الفصل الثالث — النزاعات › القسم الاول — النزاع العام
المادة 44
ان النزاعات المتعلقة بالقرارات المتخذة من طرف لجنة الايرادات لا يمكن أن تعرض على لجنة المراجعة الخاصة بحوادث العمل ، بل تحال مباشرة الى محاكم النزاعات العامة التابعة للضمان الاجتماعي او الى الخبير المنصوص عليه في المادة 91 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وذلك في حالة اثارة مشكلة ذات طابع طبسي .