الباب الثاني — التعويض › الفصل الثالث — النزاعات › القسم الاول — النزاع العام
المادة 42
أن اختصاصات لجنة طلبات المراجعة المؤسسة بموجب المادة 2 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه تمارسها لجنة مراجعة خاصة بحوادث العمل ، تتألف ، علاوة على أعضاء لجنة الايرادات المؤسسة بموجب المادة 30 من هذا المرسوم ، من مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل او ممثله .. 1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه