الباب الثاني — التعويض › الفصل الثالث — النزاعات › القسم الاول — النزاع العام
المادة 41
ان النزاعات التي لا تثير مشكلة ذات طابع مهني تكون تابعة ، بموجب المادة 87 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه لاختصاص المحاكم المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 39 وفى المواد من 400 الى 47 من القانون رقم 52 – 1403 المؤرخ في في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه ، وفى المرسوم رقم 55-73 المؤرخ في 13 يناير سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية لاجل تطبيق القانون المذكور ..