الباب الثاني — التعويض › الفصل الثاني — الاعانات الممنوحة عن العجز الدائم والوفاة › القسم الثالث — رأس المال الممنوح عن الوفاة
المادة 40
ان رأس المال الممنوح عن الوفاة والمنصوص عليه فى المادة 65 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وفى المواد من 121 الى 123 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ، تتحمله مصلحة التسيير الا في الحالة التي يكون فيها المصاب العون غير المرسم التابع للدولة قد توفي خلال فترة العجز الدائم . ففي هذه الحالة يتحمل رأس المال هذا الوزير المكلف بالمالية ..