الباب الثاني — التعويض › الفصل الثاني — الاعانات الممنوحة عن العجز الدائم والوفاة › القسم الثاني — أحكام مختلفة تتعلق بالعجز الدائم
المادة 35
ان الجمع المنصوص عليه في المادة 64 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يحدد ب 80 ٪ من الاجرة التي يتقاضاها العامل السليم من الصنف الذي يكون المصاب تابعا له عند تاريخ الحادث أو تصفية الايراد وذلك اذا كان معاش العجز ممنوحا بسبب العاهات الناتجة من الحادث