الباب الثاني — التعويض › الفصل الثاني — الاعانات الممنوحة عن العجز الدائم والوفاة › القسم الاول — لجنة العجز الدائم لحوادث العمل
المادة 32
تمارس اللجنة الخاصة بالايرادات الممنوحة عن حوادث العمل نفس الاختصاصات المخولة للجنة الايرادات المؤسسة في مجلس ادارة الصناديق الاجتماعية… وتبت على الخصوص فيما يلي :
ا طلبات الايرادات وذلك طبقا للمادة 58 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وللمادة 53 من المرسوم الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 رقم 67-43 المؤرخ 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه •
2 - الطلبات المتعلقة بتحديد معدل 50 للايرادات الممنوحة للزوج الباقي على قيد الحياة ، والمشار اليها في المقطع الاخير من المادة 67 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، والمشار اليه اعلاه ، وفى المواد من 79 الى 89 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
3 - الطلبات الرامية الى الحصول على دفع مخلفات الايرادات شهريا وذلك تطبيقا للمادة 67 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ،
4 - الطلبات المتعلقة بدفع المنحة الوقتية والمقدمة بمقتضى المادة 71 من الامر رقم 66 183 في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمادة 117 من المرسوم رقم 67 43 المؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق - مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ،
ه - اعادة النظر فى الايراد وذلك ضمن الحالات والكيفيات المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ، والمشار اليه اعلاه .