الباب الثاني — التعويض › الفصل الثاني — الاعانات الممنوحة عن العجز الدائم والوفاة › القسم الاول — لجنة العجز الدائم لحوادث العمل
المادة 30
تؤسس لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لجنة خاصة بالايرادات الممنوحة عن حوادث العمل وتتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الضمان الاجتماعي او ممثله ،
- مدير الادارة او الجماعة او المؤسسة التابع لها المصاب أو ممثلها ،
- عونين يعينهما ، لمدة عامين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، من بين المستخدمين غير المرسمين التابعين للادارات أو الجماعات والمؤسسات المبينة فى المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ومنهما عون يختار من بين الموظفين غير المرسمين التابعين للدولة ويعين نائب عن كل واحد من هذين العونين