الباب الأول — الاثباتات › الفصل الاول — اثبات الحادث › القسم الاول — التصريح بالحادث
المادة 2
يجب على العون ان يصرح بحادث العمل الذي يكون قد اصيب به ، الى رئيسه المباشر وان يؤكد هذا التصريح برسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام وذلك في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية للحادث ، الا في حالة قوة قاهرة أو استحالة مطلقة او اسباب شرعية ويجب على رئيس المصلحة الذى يصرح اليه المصاب بالحادث ان يشعر ، بمجرد ما يصل الى علمه خبر الحادث ، المصلحة المسيرة المختصة وذلك بواسطة المطبوع المخصص للتصريح بالحادث والمحدد نموذجه بموجب القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .