الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت › القسم الثالث — احكام مشتركة تتعلق بالتعويضات العينية والنقدية
المادة 27
يجب على رئيس المصلحة الذي صرح اليه المصاب بالحادث الذي تعرض له ان يسلم اليه في الحال ورقة الحادث المنصوص عليها فى المادة 31 من المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9
- مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، تتضمن بيان وعنوان المصلحة المسيرة التي يتعين على الطبيب الذي اختاره المصاب طبقا للمادة 30 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ان يوجه اليها نسخة من الشهادات الطبية •