الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت › القسم الثالث — احكام مشتركة تتعلق بالتعويضات العينية والنقدية
المادة 26
تحدد تاريخ الشفاء أو استقرار الجرح المصلحة المسيرة ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المواد من 27 الى 29 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 .
تعرض النزاعات المتعلقة بتاريخ الشفاء أو استقرار الجرح على الفحص الطبي المنصوص عليه فى المواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66 183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه اعلاه