الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت › القسم الثالث — احكام مشتركة تتعلق بالتعويضات العينية والنقدية
المادة 25
يجوز للمصلحة المسيرة أن تأمر باجراء فحص طبي للمصاب وذلك بمجرد ما يصل الى علمها خبر الحادث لكي تطلع مواجهة على حالة الجريح وعلى الطابع المهني للجرح.
وفى حالة حصول خلاف بين الطبيب الذي يقوم بهذا الفحص والطبيب المعالج ، يعين طبيب خبير طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه