الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت › القسم الثاني — التعويضات النقدية
المادة 23
يجب على المصلحة المسيرة ان تدفع ، في حالة عجز وقتي او عجز يتجاوز خمسة عشر يوما ، التعويضات | اليومية مرتين في الشهر وذلك من غير ان تتجاوز الفترة 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الاولى عام 1388 ه الفاصلة بين دفعتين ستة عشر يوما وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ومهما تكن دورية الدفع الخاص بالاجرة غير انه يجوز مخالفة هذه القاعدة وذلك اذا كان المصاب مقبولا للاستفادة من تمام الاجرة المحتفظ بها طيلة مدة العجز الوقتي .