الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت › القسم الاول — التعويضات العينية
المادة 20
ان المصلحة المسيرة ملزمة بالقيام بالالتزامات المفروضة على الصناديق الاجتماعية وذلك تطبيقا للاحكام التالية :
الاحكام المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966.
والمتعلق بتجهيز المصابين بحوادث العمل يمتد اختصاص لجان التجهيز المؤسسة بموجب المادة 10 من القرار المشار اليه اعلاه ، الى المستخدمين المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه .
اعلاه
2 - الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بالتأهيل الوظيفي والتأهيل المهني المخصصين للمصابين بحوادث العمل ..