مرسوم رقم 68-426
· ج.ر عدد 60 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت › القسم الاول — التعويضات العينية
المادة 19
ان تصفية الحصة المضمونة من التعويضات العينية وتسديدها للمصاب ، تقوم بهما المصلحة المسيرة غير انه يجوز أن تدافع هذه الحصة مباشرة الى المؤسسة التي جرى فيها تقديم العلاجات ..