مرسوم رقم 68-426
· ج.ر عدد 60 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
الباب الثاني — التعويض
المادة 17
اذا كان العامل مستخدما في آن واحد في ادارة أو جماعة أو مؤسسة أشير اليها فى المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، فان الاعانات تكون بتمامها على عاتق الادارة أو الجماعة أو المؤسسة المذكورة اعلاه واما على عاتق هيئات الضمان الاجتماعي وذلك على حساب ما اذا كان الحادث قد وقع في خدمة الادارة أو الجماعة أو المؤسسة المشار اليها أو في خدمة رب عمل خاص