الباب الثاني — التعويض
المادة 16
خلافا لاحكام المقطعين الثاني والثالث من المادة من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام | 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه اعلاه :
ا - لا يمكن أن يعارض فى الطابع المهني للحادث أو الجرح أو الانتكاس الا المصلحة المسيرة التي يكون المصاب تابعا لها عند تاريخ الحادث - • 2 ان تحمل وتقديم الاعانات الممنوحة عن العجز الوقتي وفي - ضمنها الاعانات المتعلقة بالانتكاس يكونان على عاتق المصلحة المسيرة التي يكون المصاب تابعا لها عند تاريخ الحادث وذلك مهما كان مكان وقوع الحادث او مكان تقديم العلاجات ..