الباب الثاني — التعويض
المادة 15
ان الاعانات الواجب دفعها عن حوادث العمل الحاصلة للمستخدمين المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تقدم حسب القواعد المحددة في الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في
2 . ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وفى المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في هذا الباب ..