مرسوم رقم 68-426
· ج.ر عدد 60 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
الباب الأول — الاثباتات › الفصل الثاني — اثبات الجروح
المادة 14
يجوز للمصلحة المسيرة ان تطلب تشريح الجثة لفحصها وذلك ضمن الكيفيات وتحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 6 من الامر رقم 66 - المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ..