الفصل الاول — دورة الدروس
المادة 7
يجوز عند نهاية السنة الثالثة أو الرابعة تأجيل تنفيذ الالتزام الذى تعهد به التلميذ الاستاذ او الاستاذ المتمرن الذي اظهر استعدادا للبحث العلمي او الذي نجح بتفوق في امتحاناته ، ويدوم هذا التأجيل خمسة اعوام ، ويمنح من طرف وزير التربية الوطنية باقتراح من مجلس المدرسة • يجوز للمستفيدين من هذا التأجيل ، الذين لا يمكن ان يتجاوز عددهم 15 ٪ من التلاميذ الاساتذة التابعين لفوج المتخرجين ، أن يطلبوا الحصول على منحة دراسية يحدد مبلغها طبقا للتنظيم الجارى به العمل وعند نهاية هذا التأجيل يصبح التلاميذ ملزمين ، بعد الاخذ بعين الاعتبار الشهاداتهم ، بممارسة التعليم الثانوى او العالي ..