الفصل الاول — دورة الدروس
المادة 4
يجوز لمجلس المدرسة ان يعرض على موافقة وزير التربية الوطنية الترخيص في اعادة سنة للتلاميذ الاساتذة الذين اختلت دروسهم بكيفية خطيرة ، ويثبتون أسبابا طبية أو عائلية تكون على جانب كبير من الاهمية ولا يمكن منح هذا الترخيص اكثر من مرة واحدة ان التلاميذ الاساتذة الذين يرسبون فى امتحاناتهم ولم يرخص لهم فى اعادة سنة يوضعون رهن اشارة وزارة التربية الوطنية ليعينوا فى مراكز للتعليم ، وبعد تدارك رسوبهم يعادون الى مدرسة المعلمين العليا بناء على طلبهم ، إذا كانت شروط السن لم تزل متوفرة فيهم .
المادة . : يجتاز الاساتذة الحائزون للشهادة والمتمرنون عند نهاية السنة الرابعة امتحانا للتخرج من مدرسة المعلمين | العليا تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار من وزير التربية الوطنية