الباب الثاني — التعليم
المادة 6
يمكن أن يقبل مباشرة في السنة الثانية الحائزون الجميع الشهادات التحضيرية المسلمة من طرف كليات العلوم المادة لا : سيحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برنامج الدروس وعدد الفروع وكيفيات الانتقال من مرحلة إلى أخرى وبرنامج مرحلة التخصص ، بعد أخذ رأى مجلس الاصلاح وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 423 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو - سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة ...
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-210 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1966 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة بالصورة التالية