الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يرفع مجلس الادارة 6 بعد أخذ رأى مجلس الاصلاح ، الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما المسائل التالية :
نظام المؤسسة الداخلي . - مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة ،
- النظام المالي ، القروض الواجب ابرامها ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- شراء الاملاك وبيعها وايجارها .