الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل وعند عدم بلوغ هذا النصاب القانونى ينعقد اجتماع بعد انقضاء مدة ثمانية أيام ، ويتداول المجلس عندئذ مهما كان عدد الحاضرين تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تضمن في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة .