الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 13
يعرض مشروع الميزانية ، المعد من طرف المدير ، على مجلس الادارة الذى يتداول فيه الى غاية 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يتعلق بها ويوجه هذا المشروع من طرف وزير الوصاية الى الوزير المكلف بالمالية ، ويجب أن يحصل على الموافقة المشتركة لهذين الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1221 الوزيرين في ظرف 45 يوما اعتبارا من توجيهه ، وتعتبر الموافقة على مشروع الميزانية حاصلة عند انتهاء هذه المدة الا اذا عارض أحد الوزيرين .
وفي حالة المعارضة ، يوجه المدير في ظرف 15 يوما اعتبارا | من الاشعار بالمعارضة ، مشروعا جديدا بقصد الحصول على الموافقة ، وتعتبر حاصلة هذه الموافقة عند انتهاء الثلاثين يوما الموالية لتوجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية الجديدة ، فيرخص للمدير في أن يقوم بالمصاريف اللازمة لتسيير المؤسسة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية السنة المالية السابقة .