المادة 4
تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ...
المادة ه : يكلف الوزير المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1968 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير | فبراير سنة 1968 be سنة 1968 . هواري بومدين هواري بومدين الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215