مرسوم رقم 68-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 42 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتعلق بمدارس التمهين البحرى وموظفيها • 214 •
المادة 3
يلحق مدير و مدارس التمهين البحرى بناء على طلبهم :
- في سلك الاساتذة - - المفتشين في الملاحة البحرية التجارية اذا أثبتوا قضاءهم فى الخدمة 10 سنوات منها خمس سنوات على الاقل بصفة مدير في مدارس التمهين البحرى ، في سلك المدربين فى التعليم التقني البحرى اذا لم يتوفر فيهم الشرطان المتعلقان بالاقدمية في الخدمة