مرسوم رقم 68-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 42 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتعلق بمدارس التمهين البحرى وموظفيها • 214 •
المادة الأولى
توضع مدارس التمهين البحرى تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .