مرسوم رقم 68-418
· ج.ر عدد 56 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-418 مؤرخ فى 21 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء مكتب عمومي عمالي للمساكن ذات الكراء المعتدل بباتنة 10 1262
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 هواري بومدين