الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الأداء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن : 1 العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار - اليها في المادة 7 من هذا المرسوم ، 2 وعن جميع الكميات من العدس واللوبيا ، عند اعادة بيعها :
1 - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 6 دج .
عن قنطار اللوبيا : 40 50 دج .
ب - رسم التوزيع بالتساوي للأسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبيا : 15 دج . 1