مرسوم رقم 68-416
· ج.ر عدد 57 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-416 مؤرخ في 21 ربيع الاول عا 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم سنة 1968-1969 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1270
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الأداء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
تقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
- رسم اجمالي يبلغ 0٫50 ٫ 0 دج ويتضمن ما يلى :
رسم الاحصاء البالغ 30 دج المستخلص لفائدة المكتب - الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر 0 دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها