الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 4
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج ، لقنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والنقية والتجارية من غلة سنة 1968 ب 140 دج ويخفض هذا السعر الى 125 دج فيما يخص النوع المدعو «كوكو» ، التخفيضات : 1 عن وجود شوائب :
السماح : 1 ٪ % .
- ابتداء من 1001 % يخفض 25 0 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غ . 2 عن وجود حبوب ملونة أو مفسدة ( حبوب غير ناضجة وحبوب مشطوفة وحبوب مقشرة وحبوب كسيرة وحبوب ملسوعة وحبوب متلفة ) :
السماح : 5 ٪ منها 1 ٪ على الأكثر من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات و 2 ٪ على الاكثر من الحبوب الملونة ) ..
ابتداء من 5001 ٪ ، يخفض 25٪ من السعر الاساسي - عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ..
3 - عن النسبة الكبيرة من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات :
ابتداء من 1001 % والى غاية 5 % يخفض 20 0 ٪ من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
وفوق 5٪ تعتبر الحبوب غير سليمة ولا تجارية ويسوى السعر بحرية بين المشترى والبائع • Σ عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة ..
ابتداء من 2001 ٪ ، يخفض 25ر0٪ من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ ان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية تحسب بنصف وزنها ..