الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والأشقر من أصل جزائري والسليم والنقى والتجارى من غلة سنة 1968 ، يحدد كما يلى : 80 دج للعدس من عيار 5 مم . 90 دج للعدس من عيار 6 مم 100 دج للعدس من عيار 7 مم يشمل هذا السعر العدس الذى يحتوى على أكثر من 7,5 % بالوزن من الحبوب من العيار الادنى مباشرة التخفيضات : 1 عن تجاوز السماح لوجود حبوب من العيار الادنى مباشرة :
ابتداء من 7,51 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ، 2 عن وجود شوائب :
السماح : 0.50 % ابتداء من 051 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
3 - عن وجود حبوب مفسدة ( الحبوب المشطوفة الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 والحبوب المكسرة والحبوب المصابة بالجليد وحبوب من | أنواع أخرى وحبوب قرضتها الطفيليات ) :
السماح : 8,500 ٪ ( منها 1 % لاقصى حد من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات ) ، ابتداء من 8,51 % ، يخفض 25ر0 % من السعر - الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ..
4 - عن وجود حبوب مصابة بنسبة مرتفعة بالطفيليات من 101 ٪ الى 5 ٪ يخفض 0.20 ٪ من السعر الاساسي أو جزء من 250 غ ...
وفوق 5٪ لا تعتبر البضاعة سليمة وتجارية ويمكن اجراء المساومة في السعر بكل حرية بين المشتري والبائع ..