الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الأداء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 13
ان الهيئات الخازنة التي كان لديها بتاريخ 31 يوليو سنة 1966 مخزونات من الحمص والجلبان والفول والباقلاة من غلة 1965 يمكن تعويضها فيما يخص الخسارة التي لحقت بها من جراء حرية السعر المطبقة على هذه المنتوجات ..
يشمل التعويض كميات الخضر اليابسة التي صرح بمخزونها لدى مراقبة الحبوب التي تمارس مهام الهيئات الحائزة .
ويحدد مبلغ التعويض ، حسب كل حالة خاصة ، من قبل مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بعد الاطلاع على تقرير من مفتش تابع لهذه المؤسسة