الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الأداء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 12
تستخلص الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس يكون تحت يدها يوم 31 يوليو 1968 على الساعة 24 التعويضات التالية : 1 عن العدس الناتج من غلة عام 1967 أو من غلة سابقة ناتجة من شراءات مباشرة عند الانتاج :
أ ) العدس العريض والاشقر من أصل جزائري :
من عيار 5 و 6 و 7 مم : 8 دج •
ب ) العدس الابيض من أصل جزائرى :
من عيار 4 و 5 و 6 مم : 5 دج ج ( العدس الاخضر من أصل جزائرى :
من عيار 3 و 4 و 5 مم : 23 دج الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273
- عن العدس المشترى من هيئة خازنة أخرى :
أ ) العدس العريض والاشقر من أصل جزائري :
- من عيار 5 و 6 و 7 م مم : 644 دج
ب ) العدس الابيض من أصل جزائري : !
من عيار 4 و 5 و 6 مم : 3,44 دج
ج ) العدس الاخضر من أصل جزائري :
من عيار 3 و 4 و 5 مم : 21044 دج