الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الأداء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 10
يأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية وفي شكل مداخيل ، عند الاقتضاء ، الفارق الموجود بين السعر الداخلي.
وسعر الخضر اليابسة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن السعر الداخلي لاعادة البيع وفي مقابل تلك المداخيل يتحمل عند الاقتضاء المكتب الفائض من ثمن التكليف للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة للأسعار الداخلية لاعادة البيع والفائض من الاسعار الداخلية بالنسبة لأسعار السوق الخارجي في حالة التصدير •