المادة 4
تفتح الاعتمادات اللازمة لدفع مرتبات الوظائف المحدثة في المادة 3 اعلاه طبقا للجدول (أ) لملحق بهذا المرسوم.
المادة . : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 هواري بومدين الجدول (( (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - الاجور الرئيسية 240865 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه تابع الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 72-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - التعويضات والمنح المختلفة 81-31 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 1380000 31-85 المصالح الخارجية للهندسة القروية - العمال الدائمون للهندسة القروية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-72 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الادوات والاثاث 15400000 7334 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها اللوازم 34-82 المصالح الخارجية للهندسة القروية - 34-91 حظيرة السيارات