المادة 4
يلغى « فيال وال » المنزلي الفلاحي (FODA) و فيال (وال المنزلي المخصص للتدفئة (FODC) ويعوضان فيما يخص استعمالهما بفيال وال المنزلي (FOD) الذي له مميزات فيال وال » المنزلي الفلاحي (FODA) ويخضع الى حقوق ورسوم هذا الاخير ..
بلاغات ، اعلان من البنك الوطني الجزائرى يتعلق بدعوة المكتتبين فى سندات المساهمة الى اجتماع عام عادى ليكن في علم السادة المكتتبين فى سندات المساهمة للبنك الموطني الجزائري أنه تطبيقا للمواد 1 و 29 و 31 من القانون بناء على تقرير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد اسعار الطاقة والوقود ، يرسم ما يلي :