مرسوم رقم 68-412
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 412 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 405 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . 1156
المادة 2
تقدم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التعويض المنصوص عليه في الأمر رقم 68-405 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة ....