مرسوم رقم 68-407
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-407 68 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-388 الى 68-396 المؤرخة فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يتوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس . 1153
المادة 2
تؤدى الشركة الوطنية للمواد الدهنية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة.
الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة | المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة. • اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .