المادة 2
تؤدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وبمقتضى الاوامر رقم 98-397 و 39868 و 68-399 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمنة تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل :
- الشركة « لوسيور افريك ، التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 9 نهج روشي (فرنسا) وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج غراس ،
- شركة الزيوت والصابون الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ،
- شركة الصابون الجزائري « مترال »
يرسم ما يلى :