مرسوم رقم 68-384
تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم 1968 - 1969 ها 1082
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.