الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، مباشرة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة فى المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ما يلي :
1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها من الانتاج :
الرسوم المشار اليها في المادة 8 من هذا المرسوم ..
الاتاوات المفروضة على المدخولات والمنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة - 1959 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
نصف رسم التخزين المحدد معدله بموجب المرسوم رقم